![]() |
|
|
|
رقم الموضوع : [1] |
|
عضو برونزي
![]() |
محمود غسان محمود
الخطأ في توزيع الميراث من المعروف أن القران قسم التركة "الورثة" بين الابناء واهل المتوفى حسب تشريع موزع في ثلاث ايات من سورة النساء وهي 11-12-176 وهنا سنتناول فقط التشريع الاول حسب الاية 11 من سورة النساء لأنه الاشمل ويندرج أسفله (حالة موت الزوج (الذكر) وما يرثه الابناء والزوجة ) تقول الايات: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا " نظرا للفوضى التي تميز هذه الآية، اقترح هذا الملخص، في شكل رؤوس أقلام، لما جاءت به حالة 1 - نِساء فوق اثنتين: لهن ثلثا ماترك - واحدة: لها النصف - لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ حالة 2 - لكل من أبويه السدس إن كان له ولد - إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ حالة 3 - للزوج النصف إن لم يكن للزوجة (المتوفية) ولد - وله الربع إن كان لها ولد - للزوجة الربع إن لم يكن للزوج (المتوفي) ولد - ولها الثمن إن كان له ولد أول شيء يمكن ملاحظته هو أن كاتب القرآن نسي أن يذكر مقدار ما ترثه البنتين، حيث إقتصر على ذكر مقدار ميراث البنت الواحدة (نصف الميراث) إضافة إلى ما فوق البنتين (ثلثي الميراث)، و يمثل هذا النقص مشكلة قانونية من العيار الثقيل لم يجد لها الفقهاء حلا سوى إعتبار أن للاثنتين ما للثلاث رغم أن ذلك يتعارض مع قواعد اللغة العربية التي تميز بين المثنى والجمع و مع صريح النص القرآني الذي أكد انهن « فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » الملحوظة الثانية هي أن القرآن إكتفى بذكر الحصة (مما ترك المتوفي) في المطلق مما جعل معرفة مجموع الحصص مستحيل وأظهر خطأ فاضح في تقسيم الميراث فمجموع اجزاء الميراث حسب القران (بعد تقسيمه على الورثة) لا يساوي الميراث نفسه (قبل تقسيمه على الورثة) الحالة الأولى رجل مات وترك 1000 دينار، له 3 بنات وابوين وزوجة البنات لهن ثلثا ماترك: 333+333= 666 لكل من الأبوين السدس: 166+166 = 332 للزوجة الثمن: 125 هل المجموع يساوي 1000 دينار؟ الإجابة لا: 666 + 332 + 125 = 923 !! الحالة الثانية رجل مات وترك 1000 دينار، له بنت واحدة وزوجة وابوين للبنت النصف: 500 الاب والام الثلث: 333 للزوجة الثمن: 125 هل المجموع يساوي 1000 دينار؟ الإجابة لا: 500 + 333 +125 = 958 !! الحالة الثالثة رجل مات وترك 1000 دينار،ترك زوجة واب وام و ليس له أبناء إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ إذاً 333 للأم والباقي للأب 667 وَ للزوجة الربع 250 هل المجموع يساوي 1000 دينار؟ الإجابة لا: 333 + 667 + 250 = 1250 !! الحالة الرابعة رجل أرمل مات وترك 1000 دينار، له ثلاث بنات وأب للبنات الثلثين: 666 للأب السدس: 166 هل المجموع يساوي 1000 دينار؟ الإجابة لا: 666 + 166 = 832 !! من اجل تجاوز هذا الخطأ، وحسب بعض المصادر، ابتكر علي بن ابي طالب طريقة العول لإعادة توزيع الميراث تتجاوز الثغرة القرآنية ثم جُعلت اساسا من اسس الاسلام وبالتالي اصبحت الثغرة غير مرئية للعامة. المصدر http://www.alzakera.eu/ |
|
|
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدليلية (Tags) |
| الميراث, الخطأ, توزيع |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مشروع قانون المساواة في الميراث يثير ضجة في تونس | DesertingFaith | ساحـة الاعضاء الـعامة ☄ | 4 | 11-19-2019 06:19 PM |
| قصة الخصمين الذين تسورا المحراب علي داود vs القصة الاصلية في التوراة والنبي ناثان؟؟ | تهارقا | العقيدة الاسلامية ☪ | 3 | 02-02-2018 12:32 AM |
| الخطأ والصواب فى الالحاد | مسلم حق | حول الحِوارات الفلسفية ✎ | 39 | 12-31-2017 05:20 PM |
| الأثر المصري في خرافة ( هل اتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ) ناثان وداود وايزيس وست | تهارقا | العقيدة الاسلامية ☪ | 35 | 10-24-2017 02:49 AM |
| وثيقة تمنع المرأة الجزائرية من الميراث منذ سنة 1749 ! | المنهج التجريبي العلمي | العقيدة الاسلامية ☪ | 0 | 01-09-2015 03:26 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
diamond