شبكة الإلحاد العربيُ

شبكة الإلحاد العربيُ (https://www.il7ad.org/index.php)
-   مقالات من مُختلف الُغات ☈ (https://www.il7ad.org/forumdisplay.php?f=15)
-   -   الخطأ في توزيع الميراث (https://www.il7ad.org/showthread.php?t=11079)

خلوووود 06-03-2017 10:47 AM

الخطأ في توزيع الميراث
 
محمود غسان محمود


الخطأ في توزيع الميراث



من المعروف أن القران قسم التركة "الورثة" بين الابناء واهل المتوفى حسب تشريع موزع في ثلاث ايات من سورة النساء وهي 11-12-176
وهنا سنتناول فقط التشريع الاول حسب الاية 11 من سورة النساء لأنه الاشمل
ويندرج أسفله (حالة موت الزوج (الذكر) وما يرثه الابناء والزوجة )

تقول الايات: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا "


نظرا للفوضى التي تميز هذه الآية، اقترح هذا الملخص، في شكل رؤوس أقلام، لما جاءت به
حالة 1
- نِساء فوق اثنتين: لهن ثلثا ماترك
- واحدة: لها النصف
- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
حالة 2
- لكل من أبويه السدس إن كان له ولد
- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
حالة 3
- للزوج النصف إن لم يكن للزوجة (المتوفية) ولد
- وله الربع إن كان لها ولد
- للزوجة الربع إن لم يكن للزوج (المتوفي) ولد
- ولها الثمن إن كان له ولد
أول شيء يمكن ملاحظته هو أن كاتب القرآن نسي أن يذكر مقدار ما ترثه البنتين، حيث إقتصر على ذكر مقدار ميراث البنت الواحدة (نصف الميراث) إضافة إلى ما فوق البنتين (ثلثي الميراث)، و يمثل هذا النقص مشكلة قانونية من العيار الثقيل لم يجد لها الفقهاء حلا سوى إعتبار أن للاثنتين ما للثلاث رغم أن ذلك يتعارض مع قواعد اللغة العربية التي تميز بين المثنى والجمع و مع صريح النص القرآني الذي أكد انهن « فَوْقَ اثْنَتَيْنِ »
الملحوظة الثانية هي أن القرآن إكتفى بذكر الحصة (مما ترك المتوفي) في المطلق مما جعل معرفة مجموع الحصص مستحيل
وأظهر خطأ فاضح في تقسيم الميراث فمجموع اجزاء الميراث حسب القران (بعد تقسيمه على الورثة) لا يساوي الميراث نفسه (قبل تقسيمه على الورثة)
الحالة الأولى
رجل مات وترك 1000 دينار، له 3 بنات وابوين وزوجة
البنات لهن ثلثا ماترك: 333+333= 666
لكل من الأبوين السدس: 166+166 = 332
للزوجة الثمن: 125
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
الإجابة لا: 666 + 332 + 125 = 923 !!
الحالة الثانية
رجل مات وترك 1000 دينار، له بنت واحدة وزوجة وابوين
للبنت النصف: 500
الاب والام الثلث: 333
للزوجة الثمن: 125
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
الإجابة لا: 500 + 333 +125 = 958 !!
الحالة الثالثة
رجل مات وترك 1000 دينار،ترك زوجة واب وام و ليس له أبناء
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ إذاً 333 للأم والباقي للأب 667
وَ للزوجة الربع 250
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
الإجابة لا: 333 + 667 + 250 = 1250 !!
الحالة الرابعة
رجل أرمل مات وترك 1000 دينار، له ثلاث بنات وأب
للبنات الثلثين: 666
للأب السدس: 166
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
الإجابة لا: 666 + 166 = 832 !!
من اجل تجاوز هذا الخطأ، وحسب بعض المصادر، ابتكر علي بن ابي طالب طريقة العول لإعادة توزيع الميراث تتجاوز الثغرة القرآنية ثم جُعلت اساسا من اسس الاسلام وبالتالي اصبحت الثغرة غير مرئية للعامة.


المصدر
http://www.alzakera.eu/

ramadan 07-08-2019 06:23 PM

كاتب القرآن نسي أن يذكر مقدار ما ترثه البنتين، حيث إقتصر على ذكر مقدار ميراث البنت الواحدة (نصف الميراث) إضافة إلى ما فوق البنتين (ثلثي الميراث)، و يمثل هذا النقص مشكلة قانونية من العيار الثقيل لم يجد لها الفقهاء حلا سوى إعتبار أن للاثنتين ما للثلاث رغم أن ذلك يتعارض مع قواعد اللغة العربية التي تميز بين المثنى والجمع و مع صريح النص القرآني الذي أكد انهن « فَوْقَ اثْنَتَيْنِ »
مأخودة من اية اخرى تتعلق بالاخوات:
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
وايضا من السنة:
..أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.. (سنن الترمذي).
قال مشكلة قانونية من العيار الثقيل قال

أظهر خطأ فاضح في تقسيم الميراث فمجموع اجزاء الميراث حسب القران (بعد تقسيمه على الورثة) لا يساوي الميراث نفسه (قبل تقسيمه على الورثة)
القران لم يقل ان مجموع التركة يجب ان يساوي قيمة الميراث بالضبط، ممكن ان يتساوى، ممكن يزيد وممكن ينقص… هذا كلام النبي نفسه وليس كلام الفقهاء ولا علي بن ابي طالب.
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. (صحيح مسلم).
هذا الحديث عذاب لك ولكل من لديه مشكلة مع هذه الاية، فهو يدل بشكل قاطع ان النبي نفسه مدرك أن بعد الجمع قد يكون هناك أقل من التركة.
يعني بعد ان يأخد فلان النسبة المعينة مقارنة بالاخر وهكذا الكل يأخد الفريضة نسبة لغيره، سيكون هناك بقية يتم اعطائها لأقرب رجل ذكر.

سنأخد أول الأمثلة التي طرحتها انت لاوضح لك ان حسابك خطأ وان الحل لا يخرج من الكتاب والسنة.

الحالة الأولى
رجل مات وترك 1000 دينار، له 3 بنات وابوين وزوجة
البنات لهن ثلثا ماترك: 333+333= 666
لكل من الأبوين السدس: 166+166 = 332
للزوجة الثمن: 125
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟

انت تحسب النسبة من الميراث، لكن يجب ان تحسبها مقارنة بالاخرين…
الابناء سيأخدون الثلثين مما سيأخده البقية يعني 592,592
الوالدين سيأخد كل منهما السدس مما سيأخد البقية فمجموعهما 296,296
الزوجة تأخد الثمن مقارنة بما أخده البقية اي 111,111

اجمع هذا سيعطيك 999,999 دينار من أصل 1000 دينار (أخدت 3 ارقام بعد الفاصلة فقط).
ال 0,001 دينار المتبقي يتم توزيعه كما أمر الرسول لأقرب ذكر لهم.

فالخطأ الذي ترتكبه والذي يرتكبه كل من يردد هذا الاشكال هو انك تحدد النسبة من الميراث وليس بالنسبة للبقية.

مرة أخرى حتى تستوعب… القسمة في القران ليس بناءا على الميراث ولكن نسبة على الاخرين.

Chimouuu 11-05-2022 02:58 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramadan (المشاركة 189432)
كاتب القرآن نسي أن يذكر مقدار ما ترثه البنتين، حيث إقتصر على ذكر مقدار ميراث البنت الواحدة (نصف الميراث) إضافة إلى ما فوق البنتين (ثلثي الميراث)، و يمثل هذا النقص مشكلة قانونية من العيار الثقيل لم يجد لها الفقهاء حلا سوى إعتبار أن للاثنتين ما للثلاث رغم أن ذلك يتعارض مع قواعد اللغة العربية التي تميز بين المثنى والجمع و مع صريح النص القرآني الذي أكد انهن « فَوْقَ اثْنَتَيْنِ »
مأخودة من اية اخرى تتعلق بالاخوات:
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
وايضا من السنة:
..أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.. (سنن الترمذي).
قال مشكلة قانونية من العيار الثقيل قال

أظهر خطأ فاضح في تقسيم الميراث فمجموع اجزاء الميراث حسب القران (بعد تقسيمه على الورثة) لا يساوي الميراث نفسه (قبل تقسيمه على الورثة)
القران لم يقل ان مجموع التركة يجب ان يساوي قيمة الميراث بالضبط، ممكن ان يتساوى، ممكن يزيد وممكن ينقص… هذا كلام النبي نفسه وليس كلام الفقهاء ولا علي بن ابي طالب.
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. (صحيح مسلم).
هذا الحديث عذاب لك ولكل من لديه مشكلة مع هذه الاية، فهو يدل بشكل قاطع ان النبي نفسه مدرك أن بعد الجمع قد يكون هناك أقل من التركة.
يعني بعد ان يأخد فلان النسبة المعينة مقارنة بالاخر وهكذا الكل يأخد الفريضة نسبة لغيره، سيكون هناك بقية يتم اعطائها لأقرب رجل ذكر.

سنأخد أول الأمثلة التي طرحتها انت لاوضح لك ان حسابك خطأ وان الحل لا يخرج من الكتاب والسنة.

الحالة الأولى
رجل مات وترك 1000 دينار، له 3 بنات وابوين وزوجة
البنات لهن ثلثا ماترك: 333+333= 666
لكل من الأبوين السدس: 166+166 = 332
للزوجة الثمن: 125
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟

انت تحسب النسبة من الميراث، لكن يجب ان تحسبها مقارنة بالاخرين…
الابناء سيأخدون الثلثين مما سيأخده البقية يعني 592,592
الوالدين سيأخد كل منهما السدس مما سيأخد البقية فمجموعهما 296,296
الزوجة تأخد الثمن مقارنة بما أخده البقية اي 111,111

اجمع هذا سيعطيك 999,999 دينار من أصل 1000 دينار (أخدت 3 ارقام بعد الفاصلة فقط).
ال 0,001 دينار المتبقي يتم توزيعه كما أمر الرسول لأقرب ذكر لهم.

فالخطأ الذي ترتكبه والذي يرتكبه كل من يردد هذا الاشكال هو انك تحدد النسبة من الميراث وليس بالنسبة للبقية.

مرة أخرى حتى تستوعب… القسمة في القران ليس بناءا على الميراث ولكن نسبة على الاخرين.

القسمة في القران ليس بناءا على الميراث ولكن نسبة على الاخرين.
هل يمكنك توضيح المزيد ، أريد حقًا أن أفهم ما تعنيه ?
يمكن أن تنقذني الإجابة ، وإذا سمحت ، هل يمكن أن يكون تفسيرك علميًا ، لأنني أعتقد أن السبب وراء سوء التفاهم هو أننا لا نفهم اللغة العربية كما ينبغي ، ولكن هذه المسألة الحسابية تسبب لي ارتباكًا.

القط الملحد 11-06-2022 03:49 AM

اقتباس:

القران لم يقل ان مجموع التركة يجب ان يساوي قيمة الميراث بالضبط، ممكن ان يتساوى، ممكن يزيد وممكن ينقص… هذا كلام النبي نفسه وليس كلام الفقهاء ولا علي بن ابي طالب.
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. (صحيح مسلم).
هذا الحديث عذاب لك ولكل من لديه مشكلة مع هذه الاية، فهو يدل بشكل قاطع ان النبي نفسه مدرك أن بعد الجمع قد يكون هناك أقل من التركة.
لا مشكلة في أن تنقص عن التركة، لأن وجود باقي بعد الطرح لا يؤدي إلى خطأ حسابي
أما أن تزيد عن التركة فهذا خطأ حسابي واضح لأنه ببساطة تصبح الحسبة متعذرة منطقيا (بما أنه لا يمكن استخدام الأعداد السالبة هنا لأسباب عملية)

كيف تأخذ 3 من 2 أو 214 من 200؟ مستحيلة منطقيا
أما أخذ 190 من 200 مع بقاء 10 فهو غير مستحيل منطقيا

لهذا كل الإجابات التي تعتمد على المقارنة بين الحالتين هي إجابات مرفوضة
اقتباس:

القسمة في القران ليس بناءا على الميراث ولكن نسبة على الاخرين.
الآيات تقول في عدة مواضع "ولهما كذا وكذا مما ترك" أي أن الحصة تؤخذ من قيمة الميراث الإجمالية وليست نسبة على حصص الآخرين.


الساعة الآن 07:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd diamond

 .::♡جميع المشاركات والمواضيع المكتوبة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ,, ولاتعبر عن وجهة نظر إدارة المنتدى ♡::.


Powered by vBulletin Copyright © 2015 vBulletin Solutions, Inc.