الزميل Godof
لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ-(52)-الأحزاب-(مدنية)ا
هذه تأمره بالتوقف عن الزيادة عن تسعة زوجات وتحلل له الحرام الذي زاد بالفعل عن أربعة مخالفا أمر الهه في-(3)-النساء ، وأيضا هي مدنية ، ومع ذلك ، هي منسوخة بـ (50) الأحزاب - وهذه أيضا تحلل له ما سبق لأن الإحلال يقتضي تقدّم حَظْر سابق ، ويظل السؤال قائما: أين النص الذي سمح له أصلا بتسعة زوجات؟
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا-(50)-الأحزاب
http://quran.al-islam.com/Page.aspx?...ID=14&Page=424 لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ-(52)-الأحزاب-(مدنية)-القرطبي
اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي تَأْوِيل قَوْله : " لَا يَحِلّ لَك النِّسَاء مِنْ بَعْد " عَلَى أَقْوَال سَبْعَة : الْأُولَى : أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِالسُّنَّةِ , وَالنَّاسِخ لَهَا حَدِيث عَائِشَة , قَالَتْ : مَا مَاتَ محمد حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاء . وَقَدْ تَقَدَّمَ .
الثَّانِي : أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِآيَةٍ أُخْرَى , رَوَى الطَّحَاوِيّ عَنْ أُمّ سَلَمَة قَالَتْ : لَمْ يَمُتْ محمد حَتَّى أَحَلَّ اللَّه لَهُ أَنْ يَتَزَوَّج مِنْ النِّسَاء مَنْ شَاءَ , وَذَلِكَ قَوْله عَزَّ وَجَلَّ : " تُرْجِي مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْك مَنْ تَشَاء " . قَالَ النَّحَّاس : وَهَذَا وَاَللَّه أَعْلَمُ أَوْلَى مَا قِيلَ فِي الْآيَة , وَهُوَ وَقَوْل عَائِشَة وَاحِد فِي النَّسْخ . وَقَدْ يَجُوز أَنْ تَكُون عَائِشَة أَرَادَتْ أُحِلَّ لَهُ ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ . وَهُوَ مَعَ هَذَا قَوْل عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَابْن عَبَّاس وَعَلِيّ بْن الْحُسَيْن وَالضَّحَّاك
http://quran.al-islam.com/Page.aspx?...ID=11&Page=425 لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ-(52)-الأحزاب-(مدنية)-ابن كثير
ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى رَفَعَ عَنْهُ الْحَرَج فِي ذَلِكَ وَنَسَخَ حُكْم هَذِهِ الْآيَة وَأَبَاحَ لَهُ التَّزَوُّج وَلَكِنْ لَمْ يَقَع مِنْهُ بَعْد ذَلِكَ تَزَوُّج
انظر جدول المنسوخ للنحاس: نسخت 52 الأحزاب بالتي قبلها 50 الأحزاب
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ,,, وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ,,, وَبَنَاتِ عَمِّكَ,,, وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً-(50)-الاحزاب
هذه الآية نسخت آية جاءت بعدها وهي
لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ-(52)-الاحزاب
قوله تعالى: (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) الأحزاب 52 . اختلف المفسرون فيها على قولين: أحدهما: أنها منسوخة بقوله: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) الأحزاب 50. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي :الآية منسوخة لتكون المنة له بترك التزويج عليهن بقوله تعالى : (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ), وبه قال علي وابن عباس وعائشة ، وأم سلمة ,وهو مذهب الحنابلة , لكن الآية مقيدة بقوله : (اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ) , قالوا ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل بقوله : (وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً) , فأما غير المؤمنة فلا تحل له .وفي البيضاوي : الناسخ لقوله :(لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ ) هو قوله: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) الأحزاب 51 أي : تنكح من تشاء من المؤمنات من أمتك. فائدة : كان له التزوج بأي عدد شاء بلا ولي وشهود ومهر وبلفظ الهبة , ولا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول وتحل له المرأة بتزويج الله كزينب , وله التزوج في الإحرام وأن يردف الأجنبية خلفه وأن يزوجها لمن شاء بلا إذن وليها (أنظر : المختصر في قلائد المرجان ص 29) . وقال ذلك بالنسخ هبة الله بن سلامة في ناسخه (ص 74) , وأضاف : وهي من أعاجيب المنسوخ نسخها الله بآية قبلها في النظم . عن عطاء عن عائشة قالت: (ما مات محمد حتى أحل له أن ينكح ما شاء) قال أبو سلمان الدمشقي: يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات. والقول الثاني: أنها محكمة، ثم فيها قولان: أحدهما: أن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن، ولم ينسخ هذا. والثاني: أن المراد بالنساء هاهنا، الكافرات ولم يجز له أن يتزوج بكافرة قاله مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وجابر بن زيد . (أورد مكي بن أبي طالب إحكام الآية بأدلته عن ابن عباس وأبو أمامة سهل وقتادة والحسن وابن سيرين انظر:الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (337)). أما ابن الجوزي فقد ذكر النسخ في مختصر عمدة الراسخ الورقة (11) , واكتفى بعرض الآراء للمفسرين في زاد المسير ولم يرجح أي قول.
http://quran.al-islam.com/Page.aspx?...kID=14&Page=35 و " المائدة " من آخر ما نزل-(221)-البقرة ، القرطبي
لماذا عصى محمد أمر الهه في (8) المدثر ولم يفارق خديجة بل وتزوج من تسعة نساء بعدها بخلاف ملك اليمين؟ وفي غياب النص الذي يسمح له بأكثر من أربعة ، وفي وجود (3) النساء ، لماذا لم يتبع محمد شرائع وأحكام القرآن وهو المأمور بذلك شخصيا قي (18) القيامة ، وكيف يتجرأ أن يأتي بشريعة خاصة به وحده تخالف قرآن الهه؟